مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص223
مسألة: قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2): إذا أراد أن يحرم للحج فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلي الفرضين.
وقال المفيد: فإذا زالت الشمس فليصل ست ركعات ثم ليصل المكتوبة وليدع الله كثيرا بالعون، ثم يقول: اللهم إني أريد الحج، ثم قال بعد ذلككله: فإذا أتى منى فليقل – إلى أن قال: – ثم يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر (3).
وقال السيد المرتضى في الجمل: فإذا كان يوم التروية فليغتسل وينشئ الاحرام من المسجد الحرام، ويلبي ويمضي إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر (4).
وقال علي بن بابويه (5): وإذا كان يوم التروية فاغتسل والبس ثياب احرامك وائت المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، وصل عند المقام الظهر والعصر، واعقد احرامك للحج في دبر العصر، وإن شئت في دبر الظهر بالحج مفردا.
وقال ابن الجنيد (6): الأفضل أن يكون عقيب صلاة العصر المجموعة إلى الظهر.
وقال ابن إدريس: ويصلي ركعتين عند المقام أو في الحجر، وإن صلى ست ركعات للاحرام كان أفضل، وإن صلى فريضة الظهر ثم أحرم في دبرها
(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 468 وفيه: بعد الفراغ من فريضة الظهر.
(2) المبسوط: ج 1 ص 314 – 315 وفيه: ويكون ذلك بعد فريضة الظهر.
(3) المقنعة: ص 407 – 408.
(4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 68.
(5) لم نعثر على رسالته.
(6) لم نعثر على كتابه.