پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص211

الفصل الثالث في السعي

مسألة: المشهور إن الطهارة ليست شرطا في السعي بل هي مستحبة، ذهب إليه الشيخان (1) وغيرهما.

وقال ابن أبي عقيل (2): لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلابطهارة.

لنا: الأصل عدم الاشتراط.

وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال: تسعى، وقال: سألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها (3).

لا يقال: لا دلالة في هذا الحديث، لاحتمال أن يكون الأمر بالسعي وإتمامه بعد الطهارة، والفائدة فيه الفرق بينه وبين الطواف الذي يبطل معه

(1) لم نعثر عليه في المقنعة، الاقتصاد: ص 304.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 395 ح 1376، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السعي ح 5 ج 9 ص 530.