پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص194

مسألة: قال الشيخ: يستحب أن يستلم الأركان كلها، وأشدها تأكيدا الركن الذي فيه الحجر، ثم الركن اليماني فإنه لا يترك استلامها مع الاختيار (1).

وقال ابن الجنيد (2): يستلم الركن الذي فيه الحجر واليماني، ولا يستلم الركنين الآخرين من البيت، وهما الثاني والثالث الملاصقان للحجر.

احتج الشيخ – رحمه الله – بما رواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال: قلت للرضا – عليه السلام -: استلم اليماني والشامي والمغربي؟ قال: نعم (3).

وفي الصحيح عن جميل بن صالح، عن الصادق – عليه السلام – قال: كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت: إن رسول الله – صلى الله عليه وآله – استلم هذين ولم يعرض لهذين، فلا تعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول الله – صلى الله عليه وآله -.

قال جميل: ورأيت أبا عبد الله – عليه السلام – يستلم الأركان كلها (4).

ولأنهما موضعان شريفان فاستحب استلامهما كغيرهما.

احتج ابن الجنيد بما رواه غياث بن إبراهيم، عن أبيه قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وآله – لا يستلم الركن إلا الركن الأسود واليماني ويقبلهما ويضع خده عليهما، ورأيت أبي يقبله (5).

وبحديث جميل وقد سبق.

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 503.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 106 ح 343، وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 423.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 106 ح 342، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 418.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 105 ح 341، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 418.