مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص176
مسألة: الدهن الطيب يحرم استعماله وتجب به الكفارة، قاله الشيخ في الخلاف (1) والنهاية (2) والمبسوط (3).
وقال ابن إدريس: تجب به الكفارة، سواء كان مختارا أو مضطرا (4).
وقال الشيخ في الجمل: أنه مكروه (5).
وغير الطيب قال ابن إدريس: لا تجب به الكفارة، بل الإثم، وليستغفر اللهتعالى (6).
والأقوى وجوب الكفارة في الطيب دون غيره، وأما أكل غير الطيب فإنه سائغ مطلقا.
مسألة: كل شئ فعله المحرم مما يحرم عليه ناسيا أو جاهلا لم يكن عليه شئ سوى الصيد، فإنه يجب فداؤه على الساهي والجاهل.
وقال ابن أبي عقيل: وقد قيل: في الصيد إن من قتله ناسيا فلا شئ عليه (7).
لنا: عموم الآية والأخبار.
احتج المخالف بقوله – عليه السلام -: ” رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ” (8).
(1) الخلاف: ج 2 ص 303 المسألة 90.
(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 500.
(3) المبسوط: ج 1 ص 353.
(4) السرائر: ج 1 ص 555.
(5) الجمل والعقود: ص 135 و 136، وعده من المتروكات المفروضة، نعم قال في المتروكات المكروهة:واستعمال الادهان الطيبة قبل الاحرام إذا كانت رائحتها تبقى إلى بعد الاحرام.
(6) السرائر: ج 1 ص 555.
(7) لم نعثر على كتابه.
(8) سنن ابن ماجة: ج 1 ص 659 ح 2045، من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 59 ح 132، وفيهما: وضع عن أمتي.