پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص173

وعلى الكف أو الكفين ما رواه منصور، عن الصادق – عليه السلام – في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعر، قال: يطعم كفا من طعام أو كفين (1).

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان، قال: يطعم شيئا (2).

وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق (3).

وإنما حملنا ذلك على غير حالة الوضوء لما عرف من أن المطلق والمقيد إذا تنافيا في الحكم حمل المطلق على غير ذلك المقيد، لئلا يلزم التنافي في الأدلة.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف (4) والمبسوط (5): في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي الاغصان قيمة.

وقال ابن الجنيد (6): وإن قلع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه.

وقال أبو الصلاح: في قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة، ولقطع

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 338 ح 1169، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 299.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 338 ح 1170، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 299.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 338 ح 1171، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 299.

(4) الخلاف: ج 2 ص 408 المسألة 281، وليس فيه: ” وفي الاغصان قيمة “.

(5) المبسوط: ج 1 ص 354.

(6) لم نعثر على كتابه.