پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص162

ثلاثة أيام يصومها (1).

ولم يذكر الشيخ – رحمه الله – الصيام، ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله – عليه السلام – (2).

ليس فيها ذكر الصوم.

وكذا رواية زرارةالصحيحة، عن الباقر – عليه السلام – (3).

وقال أبو جعفر ابن بابويه في المقنع: فإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة، فإن لم يقدر فشاة (4).

وعليه دلت رواية زرارة الصحيحة، عن الباقر – عليه السلام -.

مسألة: قال الشيخ – رحمه الله -: من قبل امرأته وهو محرم من غير شهوة كان عليه دم شاة، وإن قبلها بشهوة كان عليه جزور (5).

وقال المفيد: من قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل (6)، وكذا قال السيد المرتضى (7).

وزاد المفيد: وإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه (8).

وقال ابن الجنيد (9): إن قبلها بغير شهوة كان عليه (10) دم شاة، وإن قبلها

(1) المقنعة: ص 433.

(2) راجع تهذيب الأحكام: ج 5 ص 325 ح 1115، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 272.

ذيل الحديث 2589.

(3) راجع تهذيب الأحكام: ج 5 ص 325 ح 1116، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 272.

(4) المقنع: ص 76.

(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 497.

(6) المقنعة: ص 434.

(7) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 70.

(8) المقنعة: ص 434.

(9) في متن المطبوع وم (2): فعليه.

(10) لم نعثر على كتابه.