مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص157
مسألة:
لو جامع بعد طواف العمرة وسعيها قبل التقصير
قال الشيخ: عليه بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة (1)، وهو اختيار ابن إدريس (2).
وقال ابن أبي عقيل (3): عليه بدنة.
وقال سلار: عليه بقرة (4).
والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن متمتع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، وإن كان بجماع فعليه جزور أو بقرة (5).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن متمتع وقع على امرئته قبل أن يقصر، قال: ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه (6).
احتج سلار بالحديث الأول، فإنه خير بين البقرة والبدنة فيسقط وجوب البدنة.
واحتج ابن أبي عقيل بالحديث الثاني.
والجواب: إنه كما يحتمل التخيير يحتمل التفصيل، وهو أولى لاستبعاد التخيير بين الأعلى والأدنى (7).
وعن الثاني إنا نقول بموجبه مع اليسار.
(1) المبسوط: ج 1 ص 363.
(2) لم نعثر على كتابه.
(3) السرائر: ج 1 ص 581.
(4) المراسم: ص 120.
(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 160 ح 535، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 269.
(6) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 161 ح 537، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 270.
(7) ق وم (2): بين الأدنى والأعلى.