پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص157

مسألة:

لو جامع بعد طواف العمرة وسعيها قبل التقصير

قال الشيخ: عليه بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة (1)، وهو اختيار ابن إدريس (2).

وقال ابن أبي عقيل (3): عليه بدنة.

وقال سلار: عليه بقرة (4).

والمعتمد الأول.

لنا: ما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن متمتع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، وإن كان بجماع فعليه جزور أو بقرة (5).

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن متمتع وقع على امرئته قبل أن يقصر، قال: ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه (6).

احتج سلار بالحديث الأول، فإنه خير بين البقرة والبدنة فيسقط وجوب البدنة.

واحتج ابن أبي عقيل بالحديث الثاني.

والجواب: إنه كما يحتمل التخيير يحتمل التفصيل، وهو أولى لاستبعاد التخيير بين الأعلى والأدنى (7).

وعن الثاني إنا نقول بموجبه مع اليسار.

(1) المبسوط: ج 1 ص 363.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) السرائر: ج 1 ص 581.

(4) المراسم: ص 120.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 160 ح 535، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 269.

(6) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 161 ح 537، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 270.

(7) ق وم (2): بين الأدنى والأعلى.