مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص156
بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله – صلى الله عليه وآله – لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر (1).
وفي الصحيح عن بريد ابن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر – عليه السلام – عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: عليه بدنه لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة (2).
مسألة:
لو جامع أمته المحرمة بإذنه وهو محل
قال الشيخ – رحمه الله -: يلزمهبدنة، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام (3).
وكان والدي (4) – رحمه الله – يوجب على الموسر بدنة أو بقرة أو شاة، وعلى المعسر شاة أو صيام، وهو الوجه، لما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال: قلت لأبي الحسن موسى – عليه السلام -: أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة، قال: موسرا أو معسرا؟ قلت: أخبرني عنهما، فقال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما، قال: إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام (5).
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 323 ح 1111، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 268.
(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 324 ح 1112، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 268.
(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 494 – 495.
(4) لم نعثر على كتابه.
(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 320 ح 1102، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 263.