پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص135

وقال المفيد: من اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه، ولا يأكل الميتة (1)، وأطلق، وكذا قال السيد المرتضى في جمله (2) وانتصاره (3)، وسلار (4).

وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي، وإن أكل الميتة فلا بأس.

إلا أن أبا الحسنالثاني – عليه السلام – قال: يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة (5).

وقال في المقنع: فإذا اضطر المحرم إلى أكل صيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي (6).

وقد روي في حديث آخر أنه يأكل الميتة، لأنها قد أحلت له ولم يحل له الصيد (7).

وقال ابن الجنيد (8): وإذا اضطر المحرم المطيق للفداء إلى الميتة والصيد أكل الصيد وفدى، وإن كان في الوقت من لا يطيق الجزاء أكل الميتة التي كان مباحا أكلها بالذكاة، فإن لم يكن كذلك أكل الصيد.

وقال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في ذلك واختلفت الأخبار، فبعض قال: يأكل الميتة، وبعض قال: يأكل الصيد ويفديه، وكل منهما أطلق مقالته.

(1) المقنعة: ص 438.

(2) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 72.

(3) الانتصار: ص 100.

(4) المراسم: ص 121.

(5) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 373 ذيل الحديث 2733 و 2734.

(6) المقنع: ص 79.

(7) علل الشرائع: ص 445 ذيل الحديث 3، وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 8 ج 9 ص 239.

(8) لم نعثر على كتابه.