پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص128

مسألة: المشهور أن على المحرم في الحل الفداء وعلى المحل في الحرم القيمة، ويجتمعان على المحرم في الحرم.

وقد يجري في بعض أقوال الشيخ: إن من ذبح صيدا في الحرم وهو محل كان عليه دم لا غير (1)، وتابعه ابن إدريس (2).

وقال أبو الصلاح: إن كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداه بمثله من النعم، وإن كان محرما في الحرم فالفداء والقيمة، وروي الفداء مضاعفا (3).

والأقرب الأول لما تقدم.

مسألة: قال الشيخ في النهاية (4) والمبسوط (5): من قتل صيدا وهو محرم في الحل كان عليه فداء واحد، فإن أكله كان عليه فداء آخر.

وقال في الخلاف:

إذا أكل المحرم من صيد قتله

لزمه قيمته (6).

وقال ابن إدريس: قال بعض أصحابنا: عليه قيمة ما أكل أو شرب من اللبن (7).

لنا: ما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى – عليه السلام -قال: سألته عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ فقال: على كل من أكل منه فداء صيد، على كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كامل (8).

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 484، المبسوط: ج 1 ص 341.

(2) السرائر: ج 1 ص 561.

(3) الكافي في الفقه: ص 205.

(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 486.

(5) المبسوط: ج 1 ص 342.

(6) الخلاف: ج 1 ص 405 المسألة 274.

(7) السرائر: ج 1 ص 564.

(8) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 351 ح 1221، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 209.