پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص110

كان محلا، ولا يجوز له إذا كان محرما، وفيه الكفارة (1).

وقال المفيد (2) والسيد المرتضى (3): ومن نزع عن جسده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفا من طعام.

احتج الشيخ على المنع بما رواه معاوية بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – قال: اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفار (4).

وعلى الجواز بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق – عليهالسلام – قال: لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم (5).

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، ولا بأس بقتل القملة في الحرم (6).

ولأنها من المؤذيات فجاز قتلها.

واستدل على إيجاب الفدية بما رواه حماد بن عيسى في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها، قال: يطعم مكانها طعاما (7).

تهذيب الأحكام: ج 5 ص 366 ذيل الحديث 1275.

(2) المقنعة: ص 435.

(3) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 71.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 365 ح 1273، وسائل الشيعة: ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 166.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 366 ح 1276، وسائل الشيعة: ب 84 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 171.

(6) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 366 ح 1277، وسائل الشيعة: ب 84 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 171.

(7) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 366 ح 1158، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 297.