مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص103
يثبت في الكبير، لتعلق الحكم على الاسم.
وما رواه أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها، فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوهبدنة (1).
الحديث.
والجواب: الاحتياط معارض بأصالة البراءة، ونسلم تعلق الحكم بالنوع لكن الجزاء أيضا من النوع.
والحديث بعد صحة سنده محمول على أن البدنة تصدق على الصغير والكبير أو على الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ: ومن أصاب عصفورا أو صعوة (2) أو قبرة وما أشبهها كان عليه مد من طعام (3).
وقال ابن الجنيد (4): وفي القمري والعصفور وما جرى مجراها قيمته، وفي الحرم قيمتان.
وبالأول قال ابن البراج (5)، وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7).
وقال علي بن بابويه: وإن كان الصيد يعقوبا أو حجلة أو بلبلة أو عصفورا أو شيئا من الطير فعليك دم شاة (8).
واليعقوب الذكر من القبج، والحجلة الأنثى.
لنا: الأصل براءة الذمة.
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 353 ح 1227، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 9 ج 9ص 185.
(2) الصعوة: صغار العصافير.
(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 481.
(4) لم نعثر على كتابه.
(5) المهذب: ج 1 ص 225.
(6) الوسيلة: ص 171.
(7) السرائر: ج 1 ص 558.
(8) لم نعثر على رسالته.