مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص86
احتج بأنه حرم عليه نكاحها باعترافه قبل الدخول، فيجب نصف المهر كالطلاق.
والجواب: الفرق، فإن الطلاق حصل معه البينونة، بخلاف صورة النزاع.
مسألة: المشهور أن المحرم إذا مات يكفن كالمحل.
وقال ابن الجنيد (1): لا يعم.
لنا: الأصل.
احتج بمنع تقريبه من الكافور، لبقاء حكم الاحرام.
والجواب: لولا النص لما قلنا بتحريمه، فيبقى الباقي على الأصل.
مسألة: المشهور تحريم قتل القمل، ويجوز تحويله.
وجوز ابن حمزة قتل القمل على بدنه (2).
لنا: ما رواه ابن بابويه، عن معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، فإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره (3).
والالقاء أخف من القتل.
مسألة: قال الصدوق في كتاب المقنع: ولا بأس أن تشم الاذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم (4)، وكذا قال ابن الجنيد (5) إلا أنه قال: فإن ذلك مباح له شمه ما لم يعتمد الشم ويجتذبه بنفسه.
والأول أقرب.
(1) لم نعثر على كتابه.
(2) الوسيلة: ص 163.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 360 ح 2704، وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 163.
(4) المقنع: ص 73.
(5) لم نعثر على كتابه.