پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص86

احتج بأنه حرم عليه نكاحها باعترافه قبل الدخول، فيجب نصف المهر كالطلاق.

والجواب: الفرق، فإن الطلاق حصل معه البينونة، بخلاف صورة النزاع.

مسألة: المشهور أن المحرم إذا مات يكفن كالمحل.

وقال ابن الجنيد (1): لا يعم.

لنا: الأصل.

احتج بمنع تقريبه من الكافور، لبقاء حكم الاحرام.

والجواب: لولا النص لما قلنا بتحريمه، فيبقى الباقي على الأصل.

مسألة: المشهور تحريم قتل القمل، ويجوز تحويله.

وجوز ابن حمزة قتل القمل على بدنه (2).

لنا: ما رواه ابن بابويه، عن معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، فإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره (3).

والالقاء أخف من القتل.

مسألة: قال الصدوق في كتاب المقنع: ولا بأس أن تشم الاذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم (4)، وكذا قال ابن الجنيد (5) إلا أنه قال: فإن ذلك مباح له شمه ما لم يعتمد الشم ويجتذبه بنفسه.

والأول أقرب.

(1) لم نعثر على كتابه.

(2) الوسيلة: ص 163.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 360 ح 2704، وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 163.

(4) المقنع: ص 73.

(5) لم نعثر على كتابه.