مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص83
والجواب: إنه محمول على الكراهة، فإنه ليس تخصيص العام بهذا الخبر أولى من حمل هذا على الكراهة.
مسألة: حرم أبو الصلاح (1) الاغتسال للتبريد، وهو غريب.
لنا: الأصل الإباحة.
وربما احتج بأن إفاضة الماء على الرأس يستلزم التغطية وهو ممنوع.
نعم الارتماس ممنوع منه، فإن قصد ذلك فهو مسلم، وإلا فلا.
مسألة: قال المفيد – رحمه الله -: والكذب يفسد الاحرام (2) وليس بجيد.
لنا: الأصل بقاء الاحرام وتحريم الكذب، وإيجاب الفدية به لا يستلزم إبطال الاحرام كغيره من المحرمات.
مسألة: المشهور تحريم الظلال حالة السير.
وقال ابن الجنيد (3): يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه، لأن السنة بذلك جرت، فإن لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت – عليهم السلام – جوازه، وروي أيضا أنه يفدي عن كل يوم بمد، وروي في ذلك أجمع دم، وروي لاحرام المتعة دم، ولاحرام الحج دم آخر.
فإن أراد بذلك المتعارف من المستحب وهو الذي يتعلق بفعله مدح ولا يتعلق بتركه ذم فهو ممنوع، فإن المشهور تحريم ذلك، لما روى إسحاق بن عمار في الموثق، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ قال: لا، إلا مريض، أو من به علة، والذي لا يطيق الشمس (4).
وغير
(1) الكافي في الفقه: ص 203.
(2) المقنعة: ص 432.
(3) لم نعثر على كتابه.
(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 309 ح 1057، وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 7 ج 9 ص 147.