پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص70

الثاني: قال في النهاية: الذي يحرم من الطيب خاصة: المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور، فأما ما عدا هذا من الطيب والرياحين فمكروه (1)، وبه قال ابن حمزة (2).

وقال في الخلاف: ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا يتعلق به كفارة إذا استعمله المحرم (3).

وللشيخ قول آخر في التهذيب وهو: إن الطيب الذي يجب اجتنابه أربعة: المسك والعنبر والورس والزعفران.

قال: وقد روي العود (4).

وابن البراج حرم المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران (5).

والمعتمد الأول.

لنا: إنه نوع ترفة، فكان حراما كغيره.

ولأن النبي – صلى الله عليه وآله – قال: في المحرم الذي وقصت به ناقته لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا (6)، وإذا حرم لتوهم الاحرام فلوجوده أولى.

لا يقال: المراد بالطيب هنا الكافور، لأن غيره محرم على الميت.

لأنا نقول: لا استبعاد في أن يبين ما هو ظاهر ليزداد الحكم قوة.

وما رواه معاوية بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا تمس شيئا من الطيب (7).

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 476 – 477.

(2) الوسيلة: ص 162.

(3) الخلاف: ج 2 ص 302 المسألة 88.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 299 ذيل الحديث 1012.

(5) المهذب: ج 1 ص 220.

(6) سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1030 ح 3084.

(7) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 304 ح 1039، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 8 ج 9 ص 94.