پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص57

كان ممن أحرم من خارج، وإن كان ممن خرج من مكة للاحرام فإذا شاهد الكعبة، ذكر ذلك الشيخ – رحمه الله -، وهو قول ابن الجنيد (2)، وابن أبي عقيل (3).

وقال الصدوق: إنه مخير (4).

وقال أبو الصلاح: إذا عاين البيت (4).

لنا: ما رواه محمد بن عذافر في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل إخفافها في الحرم (6).

وعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية (7).

وعن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة (8).

وروى الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – قلت:

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 472.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) لم نعثر على كتابه.

(4) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 456 ذيل الحديث 2958.

(5) الكافي في الفقه: ص 193.

(6) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 95 ح 313، وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 60.

(7) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 95 ح 314، وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 61.

(8) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 95 ح 315، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 247 وب 45 من أبواب الاحرام ح 8 ج 9 ص 61.