مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص38
الكعبة، إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة، فقلت له: أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ فقال: إنك تعقد بالتلبية، ثم قال: كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية (1).
مسألة: قال الشيخ: يجوز للقارن والمفرد تقديم طوافهما وسعيهما على المضي إلى عرفات لضرورة وغير ضرورة (2)، وهو المشهور بين الأصحاب.
وقال ابن إدريس: لا يجوز ذلك (3).
لنا: الأصل دال على جواز ذلك.
ولأن قصد البيت والطواف به أهم نسك الحج، فجاز تقديمه.
لا يقال: ينتقض بالمتمتع، فإنه لا يجوز له تقديم طوافه ولا سعيه في حجه علىالوقوف.
لأنا نقول: إن إحرامه بالحج إنما يقع عقيب قصد البيت والطواف به والسعي لعمرته، فلا فائدة حينئذ للتقديم هناك، فوجب أن لا يجوز بخلاف صورة النزاع.
وما رواه زرارة في الموثق قال: سألت أبا جعفر – عليه السلام – عن المفرد للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: سواء (4).
وفي الصحيح عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام –
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 45 ح 137، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 206.
(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 507.
(3) السرائر: ج 1 ص 575.
(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 45 ح 134، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أقسام الحج ح 2 ج 8 ص 204.