مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص16
يكن قد سبق الوجوب عليه سقط الفرض بموته، وإن كان قد سبق واستقر في ذمته قبل ذلك ثم خرج في عام آخر لأدائه فمات في الطريق، قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2): إن مات بعد دخول الحرم أجزأه، وإن لم يكن قد دخل الحرم كان على وليه أن يقضي عنه حجة الاسلام من تركته.
وقال ابن إدريس: لو مات بعد الاحرام أجزأت عنه، وإن كان قبله لم يجز (3).
والمعتمد الأول.
لنا: الأصل ثبوت الحج في ذمته وعدم سقوطه عنه، إلا بالاتيان به حرج عنه ما لو أحرم ودخل الحرم، فيبقى الباقي على الأصل.
وما رواه بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل خرج حاجا ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال: إن كان صرورة فمات في الحرم فقد اجزأت عنه حجة الاسلام، وإن كان مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام، فإنفضل من ذلك شئ فهو لورثته، قلت: أرأيت إن كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك؟ قال: للورثة، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه دينه، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ذلك من الثلث (4).
وقال المفيد في المقنعة: قال الصادق – عليه السلام -: من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، وإن
(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 557.
(2) المبسوط: ج 1 ص 323.
(3) السرائر: ج 1 ص 628.
(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 407 ح 1416، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب وجوب الحج ح 2 ج 8 ص 47.