پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص7

وما رواه محمد بن يحيى الخثعمي في الصحيح قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله – عليه السلام – وأنا عنده عن قول الله عزوجل: ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ” ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج، [ فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه وله زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ (1) ] قال: نعم (2).

وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – في قول الله عز وجل: ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا “، قال: أن يكون له مايحج به، قال: قلت: من عرض له ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه يستحي ولو حج على حمار أبتر، فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعض فليحج (3).

ومثله رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام (4).

احتج الشيخ بأصالة البراءة وبالاجماع.

وبما رواه أبو الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله – عليه السلام – عن قول الله عز وجل: ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ” فقال: ما يقول الناس؟ قال: قلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله – عليه السلام -: قد سئل أبو جعفر – عليه السلام – عما عن هذا، فقال: هلك الناس إذن، لأن كان كل من كان له زاد له وراحلة قدر ما يقوت به عياله، ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذن، فقيل له: فما السبيل؟

(1) ما بين المعقوفتين غير موجودة في جميع النسخ واثبتناه من المصدر لاقتضاء السياق.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 3 ح 2، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج ح 4 ج 8 ص 22.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 3 ح 3، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب وجوب الحج ح 5 ج 8 ص 27.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 3 ح 4، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8 ص 26.