مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص6
كتاب جمل العلم والعمل، وكذا ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، وهو اختيار ابن إدريس (1).
ونقل عن الشيخ الرجوع عما ذهب إليه في كتاب الاستبصار والخلاف، قال: فإنه روى في أول باب الاستطاعة ما اخترناه، وعادة الشيخ في هذا الكتاب أن يصدر الباب بما يعتقده وأخر حديث أبي الربيع الشامي (2).
وهذا من الغرائب فإن الشيخ صدر الباب (3) بحديث أبي الربيع الشامي الذي هو عمدته على ما ذهب إليه في نهايته (4) وغيرها من كتبه (5).
وأما نقله عن الشيخ أنه رجع عما أفتى به في الخلاف فغلط، فإن الشيخ قال في الخلاف، في ثاني مسألة من كتاب الحج: من شرط وجوب الحج الرجوع إلى كفاية زائدة على الزاد والراحلة ثم استدل عليه بإجماع الفرقة (6).
ثم نقل ابن إدريس أن هذا المذهب لم يذهب إليه أحد من أصحابنا سوى الشيخ في النهاية والجمل (7)، وهذا يدل على عدم تطلعه لأقوال الفقهاء، مع أن الشيخ نقل الاجماع عليه، وهو أعرف منه.
والسيد المرتضى نقل أن كثيرا من أصحابنا ذهبوا إليه.
والأقرب عندي ما اختاره السيد المرتضى.
لنا: عموم قوله تعالى: ” من استطاع إليه سبيلا ” وهذا مستطيع.
(1) السرائر: ج 1 ص 507 – 508.
(2) السرائر: ج 1 ص 410 و 411.
(3) الاستبصار: ج 2 ص 139 ح 453، تهذيب الأحكام: ج 5 ص 2 ح 1.
(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 457.
(5) الجمل والعقود: ص 127.
(6) الخلاف: ج 2 ص 245 المسألة 2.
(7) راجع السرائر: ج 2 ص 509 – 510.
(8) آل عمران: 97.