مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص5
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج وفيه مقاصد: الأول في أنواعه وشرائطه وفيه فصلان: الأول في الشرائط مسألة: ذهب الشيخان (1) إلى أن الرجوع إلى كفاية شرط في وجوب الحج، ورواه أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه (2)، وبه قال أبو الصلاح (3)، وابن البراج (4)، وابن حمزة (5).
وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: الاستطاعة هي الزاد والراحلة وصحة الجسم وارتفاع الموانع، قال: وزاد كثير من أصحابنا أن يكون له نفقة يحج ببعضها ويبقي بعضها لقوت عياله (6).
ولم يجعل الرجوع إلى كفاية شرطا في
(1) المقنعة: ص 384، المبسوط: ج 1 ص 296.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 418 ح 2858، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب وجوب الحج ح 1 و 2 ج 8 ص 24.
(3) الكافي في الفقه: ص 192.
(4) شرح جمل العلم والعمل: ص 205.
(5) الوسيلة: ص 155.
(6) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 243 المسألة 136.