مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص546
الغالب أن قوت المسكين في اليوم مد، وكذا في روايتي الحلبي (1) ومحمد بن مسلم الصحيحتين (2).
وما رواه عبد الملك بن عتبة في الصحيح، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: تصدق عن كل يوم بمد من حنطة (3).
وعن محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – ويتصدق في كل يوم بمد من طعام (4).
احتج الشيخ بالاحتياط.
وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – وذكر الحديث، إلا أنه قال: ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام (5).
والجواب عن الأول: أنه معارض بالبراءة الأصلية.
وعن الحديث: أنه محمول على الاستحباب، قاله في الاستبصار (6)، وهو يدل على موافقته.
(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 237 ح 694.
وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 9 ج 7 ص 151.
(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 238 ح 697.
وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 149.
(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 238 ح 696.
وسائل الشيعة ب: 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4 ج 7 ص 150.
(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 238 ح 697.
وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 149.
(5) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 238 ح 698.
وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 150.
(6) الاستبصار: ج 2 ص 104 ذيل الحديث 339.