مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص537
الأكبر ما فرط فيه من الصيام، ويصير ذلك تكليفا للولد.
وليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا وإنما أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا (1).
والأقرب الأول.
لنا: إن الغالب تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية التكليفية.
وما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضي عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم (2).
وفي الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن اقضي عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه، قال لا تقضي عنها، فإن الله لم يجعله عليها، قلت: فإني اشتهي أن اقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال: وكيف تقضي شيئا لم يجعل الله عليها؟! فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم (3).
والاستدلال بهذا الحديث من وجوه: الأول: سؤاله – عليه السلام – هل برئت من مرضها؟ قال: لا، فأجابه بسقوط القضاء.
ولولا أن البرء موجب للقضاء وإلا لما صح هذا السؤال.
الثاني: تعليله – عليه السلام – عدم القضاء عنها بعدم إيجابه عليها، وعند انتفاء العلة ينتفي المعلول، فيجب القضاء عنها عند الايجاب.
الثالث: تعليل تعجبه – عليه السلام – في قوله: كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها؟! بانتفاء الايجاب، فيجب أن يكون مع الايجاب يجب القضاء.
(1) السرائر: ج 1 ص 399.
(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 249 ح 741.
وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 16 ج 7 ص 243.
(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 248 ح 737.
وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12 ج 7 ص 242.