پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص537

الأكبر ما فرط فيه من الصيام، ويصير ذلك تكليفا للولد.

وليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا وإنما أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا (1).

والأقرب الأول.

لنا: إن الغالب تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية التكليفية.

وما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضي عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم (2).

وفي الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن اقضي عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه، قال لا تقضي عنها، فإن الله لم يجعله عليها، قلت: فإني اشتهي أن اقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال: وكيف تقضي شيئا لم يجعل الله عليها؟! فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم (3).

والاستدلال بهذا الحديث من وجوه: الأول: سؤاله – عليه السلام – هل برئت من مرضها؟ قال: لا، فأجابه بسقوط القضاء.

ولولا أن البرء موجب للقضاء وإلا لما صح هذا السؤال.

الثاني: تعليله – عليه السلام – عدم القضاء عنها بعدم إيجابه عليها، وعند انتفاء العلة ينتفي المعلول، فيجب القضاء عنها عند الايجاب.

الثالث: تعليل تعجبه – عليه السلام – في قوله: كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها؟! بانتفاء الايجاب، فيجب أن يكون مع الايجاب يجب القضاء.

(1) السرائر: ج 1 ص 399.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 249 ح 741.

وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 16 ج 7 ص 243.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 248 ح 737.

وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12 ج 7 ص 242.