پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص503

وما رواه محمد بن عمير، عمن ذكره عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن يقوم بحذاء القبلة ويتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قبة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص (1).

ولأنه أحوط.

ولأن الأصل بقاء النهار وبقاء التحريم.

احتج ابن بابويه بما رواه زرارة في الصحيح قال: سألت أبا جعفر – عليه السلام – عن وقت إفطار الصائم، قال: حين تبدو ثلاثة أنجم (2).

والجواب: لعله أشار بذلك إلى حالة الاشتباه لوجود الغيم أو غيره.

قال الشيخ: هذا الخبر لا يعتبر به، والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص، وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق، وظهور ثلاثة أنجم كان يعتبره أصحاب أبي الخطاب لعنه الله (3).

مسألة: صوم يوم الشك بنية شعبان مستحب.

وقال ابن الجنيد (4): لا استحب الابتداء بصيام يوم الشك إلا إذا كانت في السماء علة تمنع من الرؤية استظهارا.

وقال المفيد في الرسالة الغرية (5): يكره صوم يوم الشك إذا لم يكن هناك عارض، وتيقن أول الشهر، وكان الجو سليما من العوارض، وتفقد الهلال ولم ير مع اجتهادهم في الطلب، ولا يكون هناك شك حينئذ، ويكره صومه حينئذ

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 185 ح 516.

وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ح 1 ج 7 ص 89.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 318 ح 968.

وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائمووقت الامساك ح 3 ج 7 ص 89.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 318 ذيل الحديث 968، وفيه: لعنهم الله.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) لم نعثر على رسالته.