مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص488
الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم
مسألة: يثبت هلال شهر رمضان بشاهدين ذكرين عدلين لا أقل، صحوا وغيما، من خارج البلد أو داخله.
وبه قال المفيد (1)، والسيد المرتضى (2)، وابن الجنيد (3)، وابن إدريس (4).
وقال سلار: يثبت بالشاهد الواحد في أوله (5).
وقال الشيخ في النهاية: إن كان في السماء علة لم يثبت إلا بشهادة خمسين من أهل البلد أو عدلين من خارجه، وإن لم يكن هناك علة وطلب فلم ير لم يجب الصوم إلا أن يشهد خمسون من خارج البلد أنهم رأوه (6)، وبه قال ابن البراج (7).
(1) المقنعة: ص 297.
(2) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 54.
(3) لم نعثر على كتابه.
(4) السرائر: ج 1 ص 380 – 381.
(5) المراسم: ص 96.
(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 391.
(7) المهذب: ج 1 ص 189.