پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص441

عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، فقال: إن رجلا أتى النبي – صلى الله عليه وآله – فقال: هلكت يا رسول الله، فقال: مالك؟ فقال: النار يا رسول الله فقال: ومالك؟ فقال: وقعت على اهلي، فقال: تصدق واستغفر ربك، فقال الرجل: فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا، قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا، فقال له رسول الله – صلى الله عليه وآله -: خذ هذا التمر فتصدق به، فقال: يا رسول الله على من أتصدق وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟ قال: فخذه أطعمه عيالك واستغفر الله – عزوجل – قال: فلما رجعنا قال أصحابنا: إنه بدأ بالعتق، قال: أعتق أو صم أو تصدق (1).

والجواب عن الأول: أن الاحتياط معارض بأصالة براءة الذمة.

وعن الثاني: بمنع العلم بشغل الذمة بعد فعل الصوم أو الصدقة.

وعن الرواية إنا نقول بموجبها، فإن إيجاب العتق أعم من إيجابه بحيث لا يكون له بدل ومن إيجابه بحيث يكون له بدل، والعام لا يدل على الخاص، فليس إيجابه على الوجه الأول أولى من إيجابه على الوجه الثاني.

وعن الرواية الثانية: إنها غير دالة على مطلوبكم، لأن الواجب ابتداء (2) عندكم هو العتق.

فإن قلتم: أن النبي – صلى الله عليه وآله – علم من حال الأعرابي الحاجة، فلهذا عدل – صلى الله عليه وآله – في الجواب بالعتق إلى الجواب بالصدقة.

قلنا: ولعله – عليه السلام – علم من حاله العجز عن الصوم، فلهذا عدل عن

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 206 ح 595.

وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 29.

(2) م (2): الابتداء.