مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص426
مسألة: قال الشيخ: لا بأس بالسواك في أول النهار وآخره بالرطب واليابس (1)، وهو قول الصدوق ابن بابويه (2)، والشيخ المفيد (3).
وقال ابن أبي عقيل (4): لا بأس بالسواك للصائم في أول النهار وآخره، ولا يستاك بالعود الرطب.
والأقرب الأول.
لنا: الأصل الإباحة، وعدم المنع تحريما وكراهة.
وما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به (5).
احتج ابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا يستاك الصائم بعود رطب (6).
وبما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: يستاك الصائم أي النهار شاء، ولا يستاك بعود رطب (6).
قال الشيخ: هذان الحديثان محمولان على الكراهة دون الحظر، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – أنه كره للصائم
(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 399.
(2) المقنع: ص 60.
(3) المقنعة: ص 356.
(4) لم نعثر على كتابه.
(5) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 261 ح 782.
وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 58.
(6) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 261 ح 786.
وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 ج 7 ص 58.
(7) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 261 ح 785.
وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 ج 7 ص 59.