پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص426

مسألة: قال الشيخ: لا بأس بالسواك في أول النهار وآخره بالرطب واليابس (1)، وهو قول الصدوق ابن بابويه (2)، والشيخ المفيد (3).

وقال ابن أبي عقيل (4): لا بأس بالسواك للصائم في أول النهار وآخره، ولا يستاك بالعود الرطب.

والأقرب الأول.

لنا: الأصل الإباحة، وعدم المنع تحريما وكراهة.

وما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به (5).

احتج ابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا يستاك الصائم بعود رطب (6).

وبما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: يستاك الصائم أي النهار شاء، ولا يستاك بعود رطب (6).

قال الشيخ: هذان الحديثان محمولان على الكراهة دون الحظر، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – أنه كره للصائم

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 399.

(2) المقنع: ص 60.

(3) المقنعة: ص 356.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 261 ح 782.

وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 58.

(6) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 261 ح 786.

وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 ج 7 ص 58.

(7) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 261 ح 785.

وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 ج 7 ص 59.