مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص423
مسألة: إذا تخلل فخرج من اسنانه ما يمكنه التحرز منه ويمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: وجب عليه القضاء (1).
والحق أنه يجب القضاء والكفارة.
لنا: إنه تناول المفطر عامدا فوجب عليه القضاء والكفارة، كما لو ازدرده من خارج.
احتج بأنه يتعذر الاحتراز عنه.
والجواب: المنع من ذلك.
مسألة: إذا حصل من القئ شئ في فمه فابتلعه عامدا، قال ابن البراج: يجب عليه القضاء خاصة (2).
وقال ابن الجنيد (3): القلس لا يفطر، فإن حصل في الفم ثم عاد إلى جوف الصائم فالأحوط له القضاء، وإن تعمد أفطر.
والظاهر أنه يريد بذلك وجوب الكفارة.
وقال الشيخ في النهاية: يجب عليه القضاء (4)، ولم يتعرض للكفارة.
وقال ابن إدريس: لا يدل ذلك على سقوط الكفارة (5).
وفي المبسوط: إن تعمد أفطر (6).
وقال ابن إدريس: يجب به القضاء والكفارة (7)، وهو المعتمد.
(1) الخلاف: ج 2 ص 176 المسألة 16.
المبسوط: ج 1 ص 272.
(2) المهذب: ج 1 ص 192.
(3) لم نعثر على كتابه.
(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 397.
(5) السرائر: ج 1 ص 387.
(6) المبسوط: ج 1 ص 272.
(7) السرائر: ج 1 ص 387.