پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص423

مسألة: إذا تخلل فخرج من اسنانه ما يمكنه التحرز منه ويمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: وجب عليه القضاء (1).

والحق أنه يجب القضاء والكفارة.

لنا: إنه تناول المفطر عامدا فوجب عليه القضاء والكفارة، كما لو ازدرده من خارج.

احتج بأنه يتعذر الاحتراز عنه.

والجواب: المنع من ذلك.

مسألة: إذا حصل من القئ شئ في فمه فابتلعه عامدا، قال ابن البراج: يجب عليه القضاء خاصة (2).

وقال ابن الجنيد (3): القلس لا يفطر، فإن حصل في الفم ثم عاد إلى جوف الصائم فالأحوط له القضاء، وإن تعمد أفطر.

والظاهر أنه يريد بذلك وجوب الكفارة.

وقال الشيخ في النهاية: يجب عليه القضاء (4)، ولم يتعرض للكفارة.

وقال ابن إدريس: لا يدل ذلك على سقوط الكفارة (5).

وفي المبسوط: إن تعمد أفطر (6).

وقال ابن إدريس: يجب به القضاء والكفارة (7)، وهو المعتمد.

(1) الخلاف: ج 2 ص 176 المسألة 16.

المبسوط: ج 1 ص 272.

(2) المهذب: ج 1 ص 192.

(3) لم نعثر على كتابه.

(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 397.

(5) السرائر: ج 1 ص 387.

(6) المبسوط: ج 1 ص 272.

(7) السرائر: ج 1 ص 387.