مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص422
فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه (1).
ولأنه في مظنة ابتلاء ما يخرج من جوفه فكان عليه القضاء.
احتج السيد المرتضى بأن الصوم هو الامساك عما يدخل إلى (2) الجوف، ولا ينافي ذلك ما يخرج منها.
وما رواه عبد الله بن ميمون في الصحيح، عن أبي عبد الله، عن أبيه – عليهما السلام – قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام والحجامة (3).
وحديث محمد بن مسلم الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – أنه قال: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الأكل والشرب، والنساء، والارتماس في الماء (4).
والجواب عن الأول: المنع من تحقق الامساك، فإنه كما ينافي الادخال كذا ينافي الاخراج.
ولأنه نوع من الاجتهاد فلا يعارض ما تلوناه من الأحاديث، ونحن نقول بموجب الرواية الأولى، لأن القئ كما يقرن بالعمد كذا يقرن بالنسيان، وليس في الحديث دلالة على التعميم، فيحمل على الثاني جمعابين الأخبار.
وعن الحديث الثاني: إنه عام وأحاديثنا خاصة، فتكون مقدمة جمعا بين الأدلة.
(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 264 ح 791.
وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 60.
(2) ليس في ق ” إلى “.
(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 260 ح 775.
وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 ج 7 ص 62.
(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 202 ح 584.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18 – 19.