پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص399

ولأن الاحتياط يدل عليه.

والجواب عن الرواية من وجهين: الأول: ضعف السند، فإن في طريقه منصور بن يونس.

والنجاشي وإن وثقه (1) إلا أن الكشي روى حديثا عن منصور بن يونس بزرج أنه جحد النص على الرضا – عليه السلام – لأموال كانت في يده (2).

الثاني: إنه متروك العمل، فإن الكذب لا ينقض الوضوء إجماعا، فحينئذ يجب تأويله على تقدير سلامته بأن المراد منه التشديد في المنع منه بأنه ينقض الوضوء ويفطر الصائم.

وقد روى الشيخ حديثا آخر في طريقه عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في رمضان فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد (3).

والجواب بالوجهين اللذين تقدما مع زيادة إشكال، وهو أن سماعة لم يذكر المسؤول عنه فكان أضعف من الأول.

مسألة: وفي الارتماس في الماء أقوال ثلاثة: طرفان وواسطة.

قال الشيخ في النهاية (4) والجمل والاقتصاد (6) والمبسوط (7) والخلاف (8).

(1) رجال النجاشي: ص 413 الرقم 1100.

(2) الكشي: ص 468 الرقم 893.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 203 ح 586.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 20.

(4) النهاية ونكتها: ص 396.

(5) الجمل والعقود: ص 111.

(6) الاقتصاد: ص 287.

(7) المبسوط: ج 1 ص 270.

(8) الخلاف: ج 2 ص 221 المسألة 85.