مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص380
مسألة: إذا نوى صوم يوم الشك من شهر رمضان من غير أمارة من رؤية، أو خبر من ظاهره العدالة.
قال ابن أبي عقيل (1): أنه يجزئه، وهو اختيار ابن الجنيد (2)، وبه أفتى الشيخ في الخلاف قال فيه: وقد روي أنه لا يجزئه (3).
وقال في المبسوط: وإن صام بنية الفرض روى أصحابنا أنه لا يجزئه (4).
وقال في النهاية (5) والجمل (6) والاقتصاد (7) وكتابي الأخبار (8): لا يجزئه وهو حرام، واختاره السيد المرتضى (9)، وابنا بابويه (10)، وأبو الصلاح (11)، وسلار (12)، وابن البراج (13)، وابن إدريس (14)، وابن حمزة (15)، وهو الأقوى.
لنا: إنه قد اشتمل على وجه قبح فيكون منهيا عنه، والنهي في العبادة يدل على الفساد.
(1) لم نعثر على كتابه.
(2) لم نعثر على كتابه.
(3) الخلاف: ج 2 ص 180 المسألة 23.
(4) المبسوط: ج 1 ص 277.
(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 391.
(6) الجمل والعقود: ص 120 – 121.
(7) الاقتصاد: ص 293.
(8) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 183 ذيل الحديث 510.
الاستبصار: ج 2 ص 79 ذيل الحديث 239.
(9) الانتصار: ص 62.
(10) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 126 ذيل الحديث 1922.
ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
(11) الكافي في الفقه: ص 181.
(12) المراسم: ص 96.
(13) المهذب: ج 1 ص 189.
(14) السرائر: ج 1 ص 384.
(15) الوسيلة: ص 148.