پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص380

مسألة: إذا نوى صوم يوم الشك من شهر رمضان من غير أمارة من رؤية، أو خبر من ظاهره العدالة.

قال ابن أبي عقيل (1): أنه يجزئه، وهو اختيار ابن الجنيد (2)، وبه أفتى الشيخ في الخلاف قال فيه: وقد روي أنه لا يجزئه (3).

وقال في المبسوط: وإن صام بنية الفرض روى أصحابنا أنه لا يجزئه (4).

وقال في النهاية (5) والجمل (6) والاقتصاد (7) وكتابي الأخبار (8): لا يجزئه وهو حرام، واختاره السيد المرتضى (9)، وابنا بابويه (10)، وأبو الصلاح (11)، وسلار (12)، وابن البراج (13)، وابن إدريس (14)، وابن حمزة (15)، وهو الأقوى.

لنا: إنه قد اشتمل على وجه قبح فيكون منهيا عنه، والنهي في العبادة يدل على الفساد.

(1) لم نعثر على كتابه.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) الخلاف: ج 2 ص 180 المسألة 23.

(4) المبسوط: ج 1 ص 277.

(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 391.

(6) الجمل والعقود: ص 120 – 121.

(7) الاقتصاد: ص 293.

(8) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 183 ذيل الحديث 510.

الاستبصار: ج 2 ص 79 ذيل الحديث 239.

(9) الانتصار: ص 62.

(10) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 126 ذيل الحديث 1922.

ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

(11) الكافي في الفقه: ص 181.

(12) المراسم: ص 96.

(13) المهذب: ج 1 ص 189.

(14) السرائر: ج 1 ص 384.

(15) الوسيلة: ص 148.