مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص327
على باقي المستحقين، وليس في الحديث دلالة على أن الواجب ذلك.
مسألة: المشهور أن ذا القربى الإمام خاصة فهو – عليه السلام – يأخذ سهم الله تعالى وسهم رسوله بالوراثة وسهم ذي القربى بالأصالة، ذهب إليه الشيخان (1)، والسيد المرتضى (2)، وأبو الصلاح (3)، وسلار (4)، وابن إدريس (5).
ونقل السيد المرتضى (6) عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالامام – عليه السلام -، بل هو لجميع قرابة رسول الله – صلى الله عليه وآله – من بني هاشم.
ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع (7)، وكتاب من لا يحضره الفقيه (8)، وهو اختيار ابن الجنيد (9) فإنه قال: وهو مقسوم على ستة أسهم: سهم الله يلي أمره إمام المسلمين، وسهم رسول الله – صلى الله عليه وآله – لاولى الناس به رحما وأقربهم إليه نسبا، وسهم ذوي القربى لا قارب رسول الله – صلى الله عليه وآله – من بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف إن كانوا من بلدان أهل العدل.
لنا: قوله تعالى: ” ولذي القربى ” وهو يدل على الوحدة، فلا يتناول الأقارب أجمع فيكون هو الإمام، إذ الثالث خرق الاجماع.
(1) المقنعة: ص 277.
النهاية ونكتها: ج 1 ص 449.
(2) الانتصار: ص 86.
(3) الكافي في الفقه: ص 173.
(4) المراسم: ص 140.
(5) السرائر: ج 1 ص 492.
(6) الانتصار: ص 87.
(7) المقنع: ص 53.
(8) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 42 ح 1651.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6 ص 355.
(9) لم نعثر على كتابه.