مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص318
من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعمل (1).
مسألة: أوجب ابن الجنيد (2) في النقل الخمس، سواء نفله الإمام أو صاحبه.
وقال الشيخ (3): النفل هو أن يشترط في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث إن شرطه الإمام، والأولى أنه يستحقه ولا يخمس عليه (4).
احتج ابن الجنيد بأنه من الغنائم فكان فيه الخمس.
واحتج الشيخ بأنه مجعول له من قبل الإمام فلا خمس فيه، وإلا لم يسلم له ما شرطه.
والجواب: المنع، فإنه كمال الإجارة.
مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان: قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة (5)، وكذا قال في المبسوط (6).
وقال في الخلاف: يجب في المعادن ولا يراعى فيها النصاب (7)، واختاره في الاقتصاد (8)، وأطلق ابن الجنيد (9)، وابن أبي عقيل (10)، والمفيد (11)، والسيد
(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 124 ح 358.
وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 352.
(2) لم نعثر على كتابه.
(3) ن: ليس فيه.
(4) المبسوط: ج 2 ص 66.
(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 448.
(6) المبسوط: ج 1 ص 237.
(7) الخلاف: ج 2 ص 119 المسألة 142.
(8) الاقتصاد: ص 283.
(10) لم نعثر على كتابه.
(9) لم نعثر على كتابه.
(11) المقنعة: ص 276.