پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص310

ونص أكثر علمائنا نحوه، حيث قالوا: أقل ما يعطى الفقير صاع واحد، ذكره السيد المرتضى (1)، والمفيد (2)، وابن الجنيد (3)، والشيخان (4) (5)، وسلار (6)، وابن إدريس (7)، وابن حمزة (8)، وابن زهرة (9) حتى أن السيد المرتضى قال في الانتصار: مما انفردت به الامامية القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

ثم استدل بالاجماع، وبحصولاليقين ببراءة الذمة، وحصول الإجزاء بذلك دون غيره، ولأن كل من قال: إن الصاع تسعة أرطال ذهب إلى ما ذكرناه، فالتفرقة بين المسألتين خلاف الاجماع (10).

ولم اجد من علمائنا السابقين قولا يخالف ذلك سوى قول شاذ للشيخ في التهذيب: إن ذلك على الاستحباب حيث تأول حديث إسحاق بن المبارك فقال: المعنى أنه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من اعطائه واحدا، فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالأفضل اعطاء رأس لرأس (11).

والمعتمد الأول.

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 80.

(2) المقنعة: ص 252.

(3) لم نعثر على كتابه.

(4) كذا في جميع النسخ، والصحيح هو ” والشيخ “.

(5) الاقتصاد: ص 285.

(6) المراسم: ص 135.

(7) السرائر: ج 1 ص 472.

(8) الوسيلة: ص 132.

(9) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 507.

(10) الانتصار: ص 88.

(11) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 89 ذيل الحديث 262.