پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص277

وقال في الخلاف: من وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله الموهوب له ولم يقبضه حتى يهل شوال ثم قبضه فالفطرة على الموهوب له.

ثم قال: دليلنا أن الهبة منعقدة بالايجاب والقبول، وليس من شرط انعقادها القبض، وسنبين ذلك في باب الهبة.

فإذا ثبت ذلك ثبت هذه، لأن أحدا لا يفرق بينهما.

وفي أصحابنا من يقول: القبض شرط في صحة الهبة، فعلى هذا لا فطرة عليه وتلزم الفطرة الواهب (1).

والحق ما قاله في المبسوط: من أن الهبة إنما تتم بالقبض، فإذا لم يقبض قبل الهلال لم ينتقل إليه فتكون الفطرة على الواهب.

لكن قوله في المبسوط: لو مات الموهوب له بعد القبول وقبل القبض لزم الورثة الفطرة فيه دخل (2)، فإن الأقرب بطلان الهبة.

لنا: إن القبض شرط وقد تجردت عنه فيبطل، وسيأتي في باب الهبة إن شاء الله تعالى تحقيق أن القبض شرط.

مسألة: قال الشيخ في كتابي المبسوط (3) والخلاف (4): المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو تحت مملوك، أو الأمة تكون تحت مملوك أو معسر لم يلزم الزوجة ولا سيد الأمة فطرة.

وقال ابن إدريس: تجب على السيد والزوجة (5).

والأقرب أن نقول: إن بلغ الاعسار بالزوج إلى حد يسقط عنه نفقة الزوج بأن لا يفضل معه شئ البتة فالحق ما قاله ابن إدريس، وإن لم ينته الحال إلى

(1) الخلاف: ج 2 ص 146 المسألة 182.

(2) المبسوط: ج 1 ص 240.

(3) المبسوط: ج 1 ص 241.

(4) الخلاف: ج 2 ص 147 المسألة 185.

(5) السرائر: ج 1 ص 468.