پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص238

شهر وشهرين، ولا يجعل ذلك أكثر منه.

وما روي عنهم – عليهم السلام – من جواز تقديم الزكاة وتأخيرها، فالوجه أن ما تقدم يجعل قرضا وما يؤخر فلانتظار المستحق، فأما مع وجوده فالأفضل إخراجها إليه على البدار (1).

ومنع ابنا بابويه من التقديم كل المنع إلا على وجه القرض (2)، وهو الحق.

لنا: إنه عبادة مؤقتة، فلا يجوز فعلها قبل وقتها.

أما المقدمة الأولى: فظاهرة، لأنها إنما تجب بعد حولان الحول بالاجماع.

وأما المقدمة الثانية: فلأن تقديمها على وقتها، وتأخيرها عنه يتضمن الاخلال بالواجب فيكون حراما.

والأولى ظاهرة، لأن الاتيان بالفعل قبل الوقت وبعده لا يجامعان الاتيان فيه، لاستحالة تحصيل الحاصل واعادة المعدوم هنا، وكذا الثانية لاشتمال الفعل على وجه قبيح حينئذ، فيكون منهيا عنه دفعا للمفسدة الناشئة من فعل القبيح.

ولأن أداءها قبل وقتها وبعده أن ساوى أداؤها فيه في جميع المصالح المطلوبة منه شرعا قبح تخصيص الأداء بوقته، لاستحالة تخصيص المتساويات لا لمرجح، والتالي باطل بالاجماع فيبطل المقدم.

وإذا انتفت المساواة فنقول: إما أن يكون التقديم والتأخير راجحين على الأداء في الوقت أو مرجوحين، والأول باطل، لاستحالة الأمر بالمرجوح فيتعين الثاني، وإذا كانا مرجوحين منع المكلف منهما، لما فيه من إسقاط المصلحة الراجحة المعتبرة في نظر الشرع لا لمسقط.

ولأن الحول أحد شرطي الزكاة فلا يقدم عليه كالنصاب.

وما رواه عمرو بن يزيد في الحسن قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -:

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 432 – 433.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 18 ذيل الحديث 1600.

ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.