مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص230
قال: ولا بأس بأن يخرج عن الواجب من الصدقة، والحق في أرض العنوة ذهبا وورقا بقيمة الواجب يوم أخذه، وكذلك أخراج الذهب عن زكاة الورق، والورق عن قيمة زكاة الذهب، ولا بأس بأن يشتري صاحب المال من المصدق والوالي والامام ما يؤخذ منه من الماشية بعد قبضهم إياه، والتنزه عن ذلك وعن نتاجها أحب إلي، وخاصة إذا كان الوالي متغلبا والآخذ لها غير مستحق.
وجوز السيد المرتضى (1)، والشيخ (2)، وابن إدريس (3)، أخذ القيمة في القسمين، وهو الوجه عندي.
لنا: إن المقصود دفع حاجة الفقير، وكما يحصل بدفع العين فكذا يحصل بدفع القيمة، فافتراقهما في الحكم ينافي الحكمة.
ولأنه يجوز إخراج القيمة في غير الانعام فيجوز فيها.
أما الأولى: فلأنه وافق على ذلك، ولما رواه البرقي في الصحيح قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني – عليه السلام – هل يجوز – جعلت فداك – أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوىأم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجابه – عليه السلام – أيما تيسر يخرج (4).
وفي الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى الكاظم – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم
(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 75.
(2) الخلاف: ج 2 ص 50 المسألة 59.
(3) السرائر: ج 1 ص 446.
(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 95 ح 271.
وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 ج 6 ص 114.