مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص228
دراهم.
والأقرب عندي أن أقل ما يعطى خمسة دراهم على سبيل الاستحباب، ويجوز أن يعطى أقل من درهم.
أما الأول: فلما رواه أبو ولاد الحناط في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله – عزوجل – من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحد أقل من خمسة دراهم فصاعدا (1).
وعن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قال: لا يجوز أن يدفع الزكاة بأقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة (2).
ولأن فيما هو أقل احتقارا بالفقير، ولأنه أقرب إلى خير الصدقة، وهو ما أبقت غنى.
وأما الثاني: فلأن الأصل براءة الذمة وعدم التكليف بواجب، وغيره صرنا (3) إلى الاستحباب لقيام الدليل، فيبقى الوجوب منفيا بالأصل.
وما رواه محمد بن أبي الصهبان في الصحيح قال: كتبت إلى الصادق – عليه السلام – هل يجوز لي يا سيدي أعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب ذلك جائز (4).
وعن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي في الحسن، الصادق – عليه السلام –
(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 62 ح 167.
وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 177.
(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 62 ح 167.
وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ج 6 ص 178.
(3) ق وم (2): ضربا.
(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 63 ح 169.
وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 ج 6 ص 178.