پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص222

الخاصة ما رواه الشيخ قال: وفي أحاديث أصحابنا لا تحل لغني سوي ولا لذي مرة قوي (1).

احتج المخالف بأنه لا يملك نصابا ولا ما قيمته قيمة النصاب، فجاز له الأخذ من الصدقة كالفقير.

والجواب: المنع من المساواة، فإن الفقير محتاج إليها بخلاف صورة النزاع.

مسألة:لو قصرت الصنعة عن الكفاية جاز أن يأخذ مطلقا، وقيل: يعطى ما يتم كفايته (2).

لنا: إنه مستحق للزكاة فلا يتقدر العطاء بشئ.

وما رواه زياد بن مروان، عن الكاظم – عليه السلام – قال: أعطه ألف درهم (3)، وغير ذلك من الأخبار، وقد تقدم بعضها.

احتج المخالف بأنه مستغن فلا يستحق شيئا.

أما المقدمة الأولى: فلأنا نبحث على تقدير اكتفائه بالمدفوع إليه.

وأماالثانية: فظاهرة.

والجواب: الاستغناء إنما يكون بعد الدفع، ونحن نمنع حينئذ من الاعطاء.

مسألة:لو ادعى الفقر ولم يعلم كذبه اعطي من غير يمين، سواء علم صدقه أو جهل الأمران، وسواء كان قويا أو ضعيفا، وسواء كان له أصل مال أو لا، وقيل: يحلف على تلفه (4).

لنا: الأصل عدالة المسلم وعدم إقدامه على الكذب والظاهر صدقه، وقد

(1) الخلاف: ج 2 ص 349 – 350 المسألة 11 طبعة اسماعيليان.

(2) شرائع الاسلام: ج 1 ص 159 – 160.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 63 ح 171.

وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 ج 6 ص 179.

(4) شرائع الاسلام: ج 1 ص 160.