مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص196
والعدس والسمسم كل ذا يزكى وأشباهه (1).
وفي الصحيح عن زرارة، عن الصادق – عليه السلام – قال: كلما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة (2).
وفي الموثق عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام – في الذرة شئ؟ قال لي: الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكلما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيه الزكاة فعليه فيه الزكاة (3).
وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: هل في الارز شئ؟ قال: نعم (4).
والجواب: السؤال وقع عن الحب الذي يزكى منه، وهو كما يتناول الواجب يتناول الندب فيجب ذكرهما معا في الجواب، والأخبار الباقية محمولة على الاستحباب.
قال المفيد – رحمه الله -: قد روي حصر الزكاة في تسعة وثبوتها في سائر الحبوب، والتناقض عليهم – صلوات الله عليهم – محال، فوجب حمل الحصر على الوجوب والباقي على الاستحباب (5).
(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 3 ح 7.
وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
ح 4 ج 6 ص 40.
(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 65 ح 176.
وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
ح 6 ج 6 ص 40.
(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 65 ح 177.
وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
ح 10 ج 6 ص 41.
(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 65 ح 178.
وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
ح 11 ج 6 ص 41.
(5) المقنعة: ص 244.