پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص131

الصلاة بريدين أو بريدا ذاهبا وجائيا، والبريد ستة أميال، وهو فرسخان، فالتقصير في أربعة فراسخ.

فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين فأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة (1).

والجواب: المنع من صحة السند، والدلالة صريحا على المطلوب.

مسألة: المشهور استحباب الاتمام في مسجد مكة والمدينة والكوفة والحائر على ساكنه السلام، وفي هذه المسألة مباحث: الأول: منع الصدوق أبو جعفر بن بابويه من الاتمام في هذه المواطن، وقال عن الحديث المروي بالاتمام: أن المراد بذلك أن يعزم على مقام عشرة أيام في هذه المواطن حتى يتم، لما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا – عليه السلام – قال: سألته عن الصلاة بمكة والمدينة تقصيرأو تمام؟ فقال: قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام (2).

وما رواه محمد بن خالد البرقي، عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال: لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة وأتممت الصلاة، ثم جاءني خبر من المنزل فلم اجد بدا من المصير إلى المنزل، فلم أدر أتم أم اقصر، وأبو الحسن – عليه السلام – يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة، فقال لي: أرجع إلى التقصير (3)، وتبعه

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 226 ح 664.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 5 ص 495.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 442 ذيل الحديث 1283 وح 1284.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 443 ح 1285.

وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5 ص 532.