مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص124
على ما افتتحت عليه، وإنما افتتحت على التمام، وإذا وجب الاتمام هنا مع وجود السفر وجب في جميع صور النزاع.
التاسع: بعض لوازم التقصير منتف فيكون منتفيا، أما المتصلة فظاهرة، وأما صدق المقدم فلأن الافطار لازم للتقصير، وهو منتف في صورة النزاع، لما يأتي فينتفي التقصير، وإنما قلنا بالتلازم، لما رواه معاوية بن وهب في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – في حديث طويل عن الافطار والتقصير، قال: هما واحد إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت (1).
العاشر: لو وجب القصر لوجب، إما لثبوت المقتضي للقصر، أو لانتفاء المقتضي للاتمام، والقسمان باطلان، فالقصر باطل.
أما بطلان الأول: فلأنه لو ثبت لزم تقدم الحكم على العلة، والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: إن المقتضي للقصر ليس إلا السفر بالاجماع، وهو متأخر عن وجوب الصلاة، فلو اقتضى قصر الصلاة على المتقدم بفوتها لزم تقدم المعلول على العلة، وأما بطلان التالي فللعلم القطعي باستحالة تقدم المعلول على العلة.
وأما بطلان الثاني: فلوجهين: الأول: إنه لا يلزم من عدم دليل الثبوت تحقق الضد.
الثاني: إن المقتضي للاتمام موجود، وهو الحضر حالة الوجوب، فلا يمكن القول بنفيه، وإلا لزم اجتماع النقيضين.
احتج القائلون بالقصر بوجوه: الأول: قوله تعالى: ” وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ” (2) أوجب القصر عند الضرب،
(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 220 – 221 ح 551.
وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 130.
(2) النساء: 101.