پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص114

قال الشيخ: أنه محمول على الاستحباب، أو مختص بمن كان مقيما بمكة أو المدينة (1)، لما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الأرض، فقال: إن حدثته نفسه أن يقيم عشرة أيام فليتم، وإن قال: اليوم أخرج أو غدا أخرج ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر، فإن مضى شهر فليتم، ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة، وإن أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم (2).

والحمل الأول ليس بجيد، لأن فرضه التقصير.

والثاني حسن.

مسألة: من تمم الصلاة مع وجوب التقصير عليه فإن كان عالما عامدا وجب عليه الإعادة مطلقا، وإن لم يكن عالما لم يجب عليه شئ مطلقا، وإن كان ناسيا أعاد في الوقت لا خارجه، أفتى بذلك الشيخ في النهاية (3).

وقال في المبسوط: لو سهى المسافر فصلى أربعا بطلت صلاته، لأن من أصحابنا من قال: إن كل سهو يلحق في صلاة السفر يوجب الإعادة، ومن لم يقل بذلك يقول هذا زاد في صلاته فعليه الإعادة على كل حال (4)، وبه قال الشيخ علي بن بابويه (5).

أما السيد المرتضى فإنه قال في الانتصار: إذا تعمد أعاد على كل حال، وإن نسي أعاد في الوقت دون خارجه (6)، ولم يذكر حكم الجاهل، بل قال في المسائل الرسية حيث قال له السائل: ما الوجه في ما يفتي به الطائفة من سقوط

(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 220 ذيل الحديث 593.

(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 220 ح 594.

وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 16 ج 5 ص 527.

(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 359.

(4) المبسوط: ج 1 ص 140.

(5) لم نعثر على رسالته.

(6) الانتصار: ص 52.