مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص107
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الملاحين والاعراب عليهم تقصير؟ قال: لا بيوتهم معهم (1).
والضابط الذي ذكرناه من المقام عشرة أيامجيد شامل للجميع.
الثالث: روى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: المكارى والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا (2).
وفي الموثق عن الفضيل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن المكارين الذين يختلفون، فقال: إذا جدوا السير فليقصروا (3).
وقال محمد بن يعقوب الكليني: الوجه في هذين الخبرين أن المراد به على أن يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل (4).
ونقله الشيخ – رحمه الله – وحمله عليه (5).
ولما رواه عمران بن محمد بن عمران الأشعري، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله – عليه السلام – قال: الجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل (6).
والأقرب عندي حمل الحديثين على أنهما إذا أقاما عشرة أيام قصرا.
(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 215 ح 527.
وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 516.
(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 215 ح 528.
وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 519.
(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 515 ح 529.
وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 519.
(4) الكافي: ج 3 ص 437 ذيل الحديث 2.
(6) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 215 ح 530.
وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 519.