پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص107

وفي الموثق عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الملاحين والاعراب عليهم تقصير؟ قال: لا بيوتهم معهم (1).

والضابط الذي ذكرناه من المقام عشرة أيامجيد شامل للجميع.

الثالث: روى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: المكارى والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا (2).

وفي الموثق عن الفضيل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن المكارين الذين يختلفون، فقال: إذا جدوا السير فليقصروا (3).

وقال محمد بن يعقوب الكليني: الوجه في هذين الخبرين أن المراد به على أن يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل (4).

ونقله الشيخ – رحمه الله – وحمله عليه (5).

ولما رواه عمران بن محمد بن عمران الأشعري، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله – عليه السلام – قال: الجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل (6).

والأقرب عندي حمل الحديثين على أنهما إذا أقاما عشرة أيام قصرا.

(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 215 ح 527.

وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 516.

(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 215 ح 528.

وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 519.

(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 515 ح 529.

وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 519.

(4) الكافي: ج 3 ص 437 ذيل الحديث 2.

(6) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 215 ح 530.

وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 519.