مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص103
السلام – عن الرجل يخرج في سفره وهو مسير يوم، قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله (1).
وفي الصحيح عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن التقصير، فقال: في بريدين، أو بياض يوم (2).
ولأنه أحوط.
ولأن المكلف قبل الخروج إلى ما دون الثمانية يجب عليه الاتمام، فكذا بعده عملا بالاستصحاب.
احتج الشيخ بما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر – عليه السلام – قال: التقصير في بريد، والبريد أربعة فراسخ (3).
وفي الحسن عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: أدنى مايقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد (4).
وبما رواه زيد الشحام في الموثق قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: يقصر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا (5).
وفي الموثق عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: في كم اقصر الصلاة؟ فقال: في بريد، ألا ترى أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة
(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 209 ح 503.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 16 ج 5 ص 493.
(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 210 ح 506.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 5 ص 492.
(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 207 ح 494.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 494.
(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 207 ح 495.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 11 ج 5 ص 497.
(5) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 208 ح 498.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 494 – 495.