مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص100
والجواب عن الأول: أنه ضعيف السند، فإن ابن بكير فطحي المذهب وإن كان ثقة، وفي طريقه علي بن أسباط وهو فطحي أيضا، وسهل بن زياد وهو ضعيف.
سلمنا، لكن لم لا يجوز أن يكون المراد بذلك صيد اللهو والبطر؟ ولهذا قال – عليه السلام -: ” إن التصيد مسير باطل ” وإذا كان كذلك لم يجز له القصر في الصلاة ولا الصوم، وليس المراد بذلك الصيد للتجارة، لأنه ليس مسيرا باطلا، وإلا لما وجب القصر في الصوم.
وعن الثاني: بضعف السند، فإن في طريقه ابن بكير وأحمد بن فضال، وفيهما قول.
وعن الثالث: أنه مرسل وبما تقدم.
لا يقال: أن قوله: ” وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة ” إنما يراد به طلب الزيادة على القوت، وهو التجارة التي هي فضول.
لأنا نقول: نمنع ذلك، بل المراد طلب اللهو فإنه الفضول.
أما التجارة فإنه مباح، ويؤيده منعه من الافطار وتعليله بالفضول، فلو كان المراد به التجارة لمنع من الافطار، وليس كذلك على ما أفتى به الجماعة، على أن الشيخ قال في باب الصوم من كتاب النهاية: وكل سفر لا يجوز له فيه التقصير في الصلاة لم يجز له التقصير في الصوم (1).
وقال السيد المرتضى – في مسألة تحديد السفر ببريدين – في الانتصار: ولا خلاف بين الأمة في أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الافطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة (2).
(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 403 – 404.
(2) الانتصار: ص 51.