پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص92

يتوهمها العصر فيصلي معه العصر ثم يعلم أنها كانت الظهر فتجزئ عنه (1).

والوجه التسوية بين الفريضتين، فإن فرض المأموم لا يتغير بل ينويه، سواء كان الإمام يصلي ذلك الفرض أو غيره.

الفصل الخامس في المساجد وأحكامها

مسألة: للشيخ – رحمه الله – قولان في الحكم في المساجد، قال في الخلاف: لا بأس به (2)، وهو اختيار ابن إدريس (3)، وكرهه في النهاية (4).

والأقرب الأول.

لنا: إن أمير المؤمنين – عليه السلام – حكم في جامع الكوفة، وقضى فيه بين الناس، ودكة القضاء مشهورة إلى الآن (5).

ولأن الحكم طاعة، فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات.

احتج الشيخ بما رواه علي بن أسباط، عن بعض رجاله قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت (6).

والجواب: الطعن في السند، مع أنه مرسل، ويحتمل أن يكون المراد انفاذ الأحكام كالحبس على الحقوق، والملازمة فيها عليها، والقصاص فيها.

أو كما

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 358 ذيل الحديث 1030.

(2) الخلاف: ج 3 ص 310 المسألة 3 طبعة اسماعيليان.

(3) السرائر: ج 1 ص 279.

(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 341.

(5) لم نعثر على مصدر له ووجدنا نص العبارة في السرائر: ج 1 ص 279.

(6) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 249 ح 282.

وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 507.