پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص86

وقال علي بن بابويه: وإن كنت في نافلة وأقيمت (1) الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الإمام، وإن كنت في فريضة وأقيمت الصلاة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلم في ركعتين ثم صل مع الإمام (2).

ولم يفصل إلى إمام عدل أو غيره ممن يقتدى به، وهو الأقرب.

لنا: أنها فريضة، فلا يجوز قطعها لقوله تعالى: ” ولا تبطلوا أعمالكم ” (3).

لا يقال: العدول إلى النفل إبطال للعمل أيضا.

لأنا نقول: نمنع كونه إبطالا، بل هو عدول من فرض إلى تطوع تحصيلا لغرض أتم من الأول.

ولأن مقتضى الدليل يمنع من العدول عن الاتمام (4)، للنهي عن قطع الصلاة، والجماعة ندب فلا تبطل لها الفريضة، لكن صرنا إليه لما فيه من الجمع بين التنفل، وتحصيل فضيلة الجماعة وتسويغ العدول إلى النفل في مواردكثيرة، أما الابطال فلا.

ويؤيده ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال: إن كان إماما عادلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا، وليدخل مع الإمام في صلاته (5).

وفي الصحيح عن سليمان بن خالد، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، قال: فبينا هو قائم يصلي إذ أذن

(1) ن: افتتحت.

(2) لم نعثر على رسالته، ونقله عنه ابنه في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 381 ذيل الحديث 1117.

(3) محمد: 33.

(4) ن: العدول إلى الاتمام.

(5) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 51 ح 177.

وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 458.