پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص84

وحد قوم ذلك بثلاثمائة ذراع (1).

ومراده بالقوم بعض الجمهور، إذ لا قول لعلمائنا في ذلك.

احتج أبو الصلاح بالحديث السابق عن زرارة في الحسن، عن الباقر – عليه السلام – قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام (2).

والجواب: يحتمل أنه أراد ما لا يتخطى من الحائل لا من المسافة، عملا بأصالة الصحة.

مسألة: قول أبي الصلاح يعطي المنع من الصلاة خلف الشبابيك (3)، وهو موافق لما قاله الشيخ في المبسوط، فإنه قال: الحائط وما يجري مجراه مما يمنع من مشاهدة الصفوف يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالامام، وكذلك الشبابيك.

ثم قال: والمقاصير يمنع من الاقتداء بإمام الصلاة، إلا إذا كانت مخرمة لا يمنع من مشاهدة الصفوف (4).

وفي الخلاف: من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها (5).

والأقرب الجواز.

لنا: إنه مشاهد للامام أو للمأموم، فصحت صلاته كالمخرم من المقاصير.

وأي فارق بين الشبابيك والمقاصير المخرمة، واستدلوا بحديث زرارة.

والجواب: جاز أن يكون المقاصير المشار إليها فيه غير مخرمة.

مسألة: قال السيد المرتضى: لو فاتته ركعتان من الظهر أو العصر أو العشاء

(1) المبسوط: ج 1 ص 156.

(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 52 ح 182.

وسائل الشيعة: ب 59 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 460.

(3) الكافي في الفقه: ص 144.

(4) المبسوط: ج 1 ص 156.

(5) الخلاف: ج 1 ص 558 المسألة 305.