مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص84
وحد قوم ذلك بثلاثمائة ذراع (1).
ومراده بالقوم بعض الجمهور، إذ لا قول لعلمائنا في ذلك.
احتج أبو الصلاح بالحديث السابق عن زرارة في الحسن، عن الباقر – عليه السلام – قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام (2).
والجواب: يحتمل أنه أراد ما لا يتخطى من الحائل لا من المسافة، عملا بأصالة الصحة.
مسألة: قول أبي الصلاح يعطي المنع من الصلاة خلف الشبابيك (3)، وهو موافق لما قاله الشيخ في المبسوط، فإنه قال: الحائط وما يجري مجراه مما يمنع من مشاهدة الصفوف يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالامام، وكذلك الشبابيك.
ثم قال: والمقاصير يمنع من الاقتداء بإمام الصلاة، إلا إذا كانت مخرمة لا يمنع من مشاهدة الصفوف (4).
وفي الخلاف: من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها (5).
والأقرب الجواز.
لنا: إنه مشاهد للامام أو للمأموم، فصحت صلاته كالمخرم من المقاصير.
وأي فارق بين الشبابيك والمقاصير المخرمة، واستدلوا بحديث زرارة.
والجواب: جاز أن يكون المقاصير المشار إليها فيه غير مخرمة.
مسألة: قال السيد المرتضى: لو فاتته ركعتان من الظهر أو العصر أو العشاء
(1) المبسوط: ج 1 ص 156.
(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 52 ح 182.
وسائل الشيعة: ب 59 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 460.
(3) الكافي في الفقه: ص 144.
(4) المبسوط: ج 1 ص 156.
(5) الخلاف: ج 1 ص 558 المسألة 305.