مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص70
لنا: إن فيه تحصيل فضيلة الجماعة للداخل فيكون مشروعا.
ولأن تكليف الإمام الاطالة أخف من تكليفه إعادة الصلاة، طلبا لفضيلة الجماعة للداخل، والثاني ثابت لقوله – عليه السلام -: ” ألا رجل يتصدق عليه فيصلي معه ” (1).
وما رواه جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر – عليه السلام – إني أؤم قوما فاركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم انتظر؟ فقال: ما اعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك، فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك (2).
احتج الشيخ باستحباب تخفيف الصلاة للامام.
والجواب: إنا نقول بموجبه ما لم يحصل مزاحم، وهو تحصيل فضيلة الجماعة للداخل.
والعجب أن الشيخ قال في الخلاف: يستحب للامام إذا أحس بداخل أن يطول الركوع حتى يلحق الداخل، واستدل عليه بالاجماع والأخبار (3).
مسألة: المشهور بين الأصحاب إن من صلى خلف إمام ثم تبين أنه كان كافرا أو فاسقا لا إعادة عليه في الوقت ولا خارجه، اختاره الشيخ (4).
قال ابن إدريس: هذا هو الصحيح من الأقوال.
قال: ذهب السيد المرتضى إلى وجوب الإعادة، ولا دليل على ذلك (5)، وهو قول ابن الجنيد (6)،
(1) مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 254.
سنن أبي داود: ج 1 ص 157 وفيه: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه.
(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 48 ح 167.
وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 450.
(3) الخلاف: ج 1 ص 547 المسألة 285.
(4) المبسوط: ج 1 ص 154.
(5) السرائر: ج 1 ص 282.
(6) لم نعثر على كتابه.